الشيخ الكليني

107

الكافي

فقال : لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه ( 1 ) . ( باب ) * ( المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ، وحد اليأس من المحيض ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ ، قال : تترك الصلاة حتى تطهر ( 2 ) . 2 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وروي ستون سنة أيضا . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ( 3 ) . 4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة .

--> ( 1 ) النهى عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم وعند سلار على الكراهة والعمل على المشهور وذكر الأكثر : أنه لا فرق في الموضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه اطلاق الخبر . ( آت ) ( 2 ) ظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة . ( آت ) ( 3 ) يظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ولم أجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد لها رواية مسندة وقال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة . ( آت )